الهيثمي

229

مجمع الزوائد

أقوياء قال صدق والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذ فجروا أطلقا عنه فاحتاج إلى في فريضة فبعث إلى قال ما تقول في أم وأخت وجد قلت اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وعلى وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس قال فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا قال جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الام الثلث قال فما قال فيها ابن مسعود قلت جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الام سهما قال فما قال فيها أمير المؤمنين قال قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب قلت جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الام اثنين وأعطى الجد سهما قال فما قال فيها زيد بن ثابت قال قلت جعلها من تسعة أعطى الام ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين قال أمر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين . رواه البزار والراوي عن الشعبي عباد بن موسى وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان وإنما هو العكلي وذكر الذهبي في الميزان أنه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن موسى بن راشد الملقب سنذولا ، وقد رواه البيهقي في سننه من رواية ابنه محمد ابن عباد عنه فأدخل بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي واسمه سلمى بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم وكذبه عندق لكنه لم يتفرد عن عباد ابنه محمد فإنه عند البزار والبيهقي من رواية عيسى بن يونس عنه وفى رواية للبيهقي حدثنا موسى بن عباد حدثنا الشعبي وعلى هذا فالحديث مضطرب الاسناد . ( باب في الاخوة ) عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه . رواه أبو يعلى ولا أعرف معناه ، وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق . وعن علي أنه قال الاخوة من الام لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . ( باب في العمة والخالة ) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا إلى قباء يستخبر في